المحقق النراقي
109
مستند الشيعة
وما في كتاب الشيخ أبي محمد جعفر بن أحمد بن علي القمي ، قال - بعد ذكر صحيحة زرارة - : وروي مكان " المجنون " " الأعرج " ( 1 ) . وهما وإن كانا كافيين بعد انجبارهما بدعوى الإجماع المتقدمة ، إلا أن احتمال إرادة المقعد أو ما يشق معه الحضور - لا أقل - من الإجماع - بل قيل ( 2 ) : يشعر به سياق عبارة المنتهى ( 3 ) - يضعف الانجبار في غير ما يشق ، فتخصيص السقوط به أولى . الثامن : انتفاء الكبر بالشيخوخة ، فلا تجب على الشيخ الكبير ، إجماعا كما في المنتهى ( 4 ) ; للنصوص منها : صحيحة زرارة : " وضعها عن تسعة : الصغير والكبير " ( 5 ) الحديث . وخطبة الأمير المنقولة في الفقيه والمصباح : " إلا على الصبي والمريض والمجنون والشيخ الكبير ( 6 ) الخبر . وقيده ، بعضهم بالبالغ حد العجز ( 7 ) ، وجماعة بالبالغ حده أو المشقة الشديدة ( 8 ) ، وعبر بعضهم بالهم - بكسر الهاء - أي الشيخ الفاني ( 9 ) ، وآخر بالكبير المزمن ( 10 )
--> ( 1 ) مستدرك الوسائل 6 : 5 أبواب صلاة الجمعة ب 1 ح 1 ، نقلا عن كتاب العروس . ( 2 ) الرياض 1 : 187 . ( 3 ) قال فيه : ولا تجب على الأعرج وهو مذهب علمائنا أجمع ، لأنه معذور بعرج لحصول المشقة في حقه . المنتهى 1 : 323 . ( 4 ) المنتهى 1 : 324 . ( 5 ) الكافي 3 : 419 الصلاة ب 73 ح 6 ، الفقيه 1 : 266 / 1217 ، الوسائل 7 : 295 أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب 1 ح 1 . ( 6 ) الفقيه 1 : 275 / 1262 ، مصباح المتهجد : 341 ، الوسائل 7 : 297 أبواب صلاة الجمعة ب 1 ح 6 . ( 7 ) كالعلامة في القواعد 1 : 37 . ( 8 ) كما في جامع المقاصد 2 : 387 . ( 9 ) كالمحقق في الشرائع 1 : 96 ، والشهيد في الروض 287 ، وصاحب الرياض 1 : 187 . ( 10 ) كما في الإرشاد 1 : 257 .